أَبْطُنٍ نَظَرُوا السَّابِعَ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مَنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ. وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى اسْتَحْيَوْهَا. وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا وَأُنْثَى فِي بَطْنٍ اسْتَحْيَوْهَا، وَقَالُوا وَصَلْتُهُ أُخْتُهُ فَحَرَّمَتْهُ عَلَيْنَا.
٦٨٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابٌ، أَنْبَأَ بِشْرِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِي رَوْقٍ قَوْلَهُ:
وَلا وَصِيلَةٍ قَالَ: الْوَصِيلَةُ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ: كَانَتِ الشَّاةُ إذا ولدت ستة أبطن أناث كلها وكان السابع جدي وعناق. قَالُوا: قَدْ وَصَلَتْ هَذِهِ فَلا يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ وَمَا كَانَ مِنْهَا فَهُوَ لِلأَوْثَانِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٦٩٠٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو الأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْوَصِيلَةُ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا وَلَدَتْ عَشَرَ إناث في خمسة أبطن توأمين فِي كُلِّ بَطْنٍ سُمِّيَتِ الْوَصِيلَةَ وَتُرِكَتْ، فَمَا ولدت بعد ذلك في ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى جَعَلَتِ للذُّكُورَ دُونَ الإِنَاثِ، وَإِنْ كَانَتْ مَيْتَةً اشْتَرَكُوا فِيهَا.
٦٩٠١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَقُولُ: الْوَصِيلَةُ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا وَلَدَتْ سَبْعَ إِنَاثٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ حَمَتْ لَحْمَهَا أَنْ يُؤْكَلَ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٦٩٠٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ نبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الأَشْيَبِ وَلا وَصِيلَةٍ قَالَ: فَالْوَصِيلَةُ فِي الإِبِلِ كَانَتِ النَّاقَةُ تُبَكِّرُ فِي الأُنْثَى ثُمَّ تَلَتْ بِأُنْثَى، سَمَّوْهَا الْوَصِيلَةَ، ويقولون: وصلت اثنين لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ فَكَانُوا يَجْدَعُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ- وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: ولا حام
الوجه الأول
٦٩٠٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَلا حَامٍ وَأَمَّا الحام فَالْفَحْلُ مِنَ الإِبِلِ إِذَا وُلِدَ لِوَلَدِهِ.
قَالُوا حما هذا ظهره فلا يحملوا عَلَيْهِ شَيْئًا، وَلا يَجُزُّونَ لَهُ وَبَرًا، وَلا يَمْنَعُوه مِنْ جمر، وَلا مِنْ حَوْضٍ شَرِبَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْحَوْضُ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ.