قَوْلُهُ تَعَالَى: ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
٧٧٦٤ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ ثنا آدَمُ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي العالية: قَوْلَهُ: ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، قَالَ: يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْحَيَاةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ
٧٧٦٥ - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ثنا ابْنُ وَهْبٍ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قَالَ: هِيَ يَمِينٌ.
٧٧٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بُجَيْرٍ الْمُحَارِبِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: قَرَأَ سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، وَزَعَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ يَقْرَأُ: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَهُوَ الْحَلِفُ.
قَوْلُهُ: لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا
٧٧٦٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «١»
: قَوْلَهُ: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، سَأَلَتْ قُرَيْشٌ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ اسْتَحْلَفَهُمْ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا.
قَوْلُهُ: قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، وَمَا يُشْعِرُكُمْ
٧٧٦٨ - وَبِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ: قَوْلَهُ: قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ، قَالَ: مَا يُدْرِيكُمْ.
قَوْلُهُ: أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ
٧٧٦٩ - وَبِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ «٢»
: قَوْلَهُ: أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ، ثُمَّ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
٧٧٧٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا، فِي قَوْلِهِ: وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ، قَالَ: وَمَا يُدْرِيكُمْ أَنَّكُمْ تُؤْمِنُونَ إِذَا جَاءَتْهُمْ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ يُخْبِرُ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ إِذَا جَاءَتْ لا يؤمنون.
(١) . التفسير ١/ ٢٢١.
(٢) . المرجع السابق.