قَوْلُهُ: فَمَنِ اضْطُرَّ
٨٠١٨ - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَنِ اضْطُرَّ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الشَّيْءَ قَدْرَ مَا يَسُدُّهُ، وَلا يَشْبَعْ مِنْهُ.
٨٠١٩ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلِهِ: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ وَهُوَ مُضْطَرٌّ- فَلا حَرَجَ، وَمَنْ أَكَلَهُ وَهُوَ غَيْرُ مُضْطَرٍّ فَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَى.
قَوْلُهُ: غَيْرَ بَاغٍ
.
الوجه الأول
٨٠٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ عَنْ مُجَاهِدٍ: غَيْرَ بَاغٍ، قَالَ: الْبَاغِي عَلَى الأَئِمَّةِ.
٨٠٢١ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ثنا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ، يَقُولُ: لَا قَاطِعًا لِلسَّبِيلِ وَلا مُفَارِقًا لِلأَئِمَّةِ، أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ اللَّهِ: لَا رُخْصَةَ لَهُ وَإِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
٨٠٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَ شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: قَوْلِهِ: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ، قَالَ: الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ، فَلا رُخْصَةَ لَهُ إِذَا جَاعَ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ، وَإِذَا عَطِشَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ.
الْوَجْهُ الثَّانِي:
٨٠٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنِ سَعِيدِ ابن جُبَيْرٍ، قَوْلُ اللَّهِ: غَيْرَ بَاغٍ، يَعْنِي: غَيْرَ مُسْتُحِلِّهِ. وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٨٠٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ، أَمَّا بَاغٍ فَيَبْغِي فِيهِ شَهْوَتَهُ.
٨٠٢٥ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ ثنا آدَمُ ثنا ضَمْرَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ:
قَوْلُهُ: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، قَالَ: لَا يَشْوِي مِنَ الْمَيْتَةِ لِيَشْتَهِيَهُ وَلا يَأْكُلُ إِلا الْمُعَلَّقَةَ، وَيَحْمِلُ مَعَهُ مَا يُبَلِّغُهُ الْحَلالَ، فَإِذَا بَلَغَهُ أَلْقَاهُ.