قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
٩٠٦٦ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قِرَاءَةً أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ:
لَا يُؤْخَذُ كَافِرٌ بِشَيْءٍ صَنَعَهُ فِي كُفْرِهِ إِذَا أَسْلَمَ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين
٩٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ مَالِكُ ابن أَنَسٍ فِي طَلاقِ الْمُشْرِكِينَ نِسَاءَهُمْ ثُمَّ يَتَنَاكَحُونَ بَعْدَ إِسْلامِهِمْ قَالَ: لَا يُعَدُّ طَلاقُهُمْ شَيْئًا، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ يَعُودُوا
٩٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا زُنَيْجٌ ثنا سَلَمَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ وَإِنْ يَعُودُوا لِحَرْبِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَقَدْ مَضَتْ
٩٠٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلُهُ: مَضَتْ يَعْنِي: خَلَتْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: سنت الأَوَّلِينَ
٩٠٧٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قوله: فقد مضت سنت الأَوَّلِينَ فِي قُرَيْشٍ وَغَيْرِهَا يَوْمَ بَدْرٍ وَالأُمَمِ قَبْلَ ذَلِكَ
٩٠٧١ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ فِي قَوْلِهِ: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وإن يعودوا فقد مضت سنت الأَوَّلِينَ فِي أَهْلِ بَدْرٍ وَأَمْثَالِنَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ
٩٠٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثنا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ لَهُ: أَلا تَخْرُجُ تُقَاتِلُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ؟ فَقَالَ