مؤمن، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فعل شيئًا في ذَلِكَ نزع الإِيمَان مِنْ قلبه فإن تاب تاب الله عليه» «١»
قَوْلهُ تَعَالَى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا
١٣٢٦٩ - عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا قَالَ: بينة مِنَ الله أنزلها يطلبها ولي المقتول القود أو العقل، وذلك السلطان «٢» .
قَوْلهُ تَعَالَى: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
١٣٢٧٠ - عَنْ طليق بن حبيب فِي قَوْلِهِ: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ: لا يقتل غير قاتله، ولا يمثل به «٣» .
١٣٢٧١ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في قَوْلِهِ: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ: لا يقتل اثنين بواحد «٤» .
١٣٢٧٢ - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ:
لا يقتل غير قاتله «٥» .
١٣٢٧٣ - عَنْ قَتَادَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ: مِنْ قتل بحديدة قتل بحديدة، ومن قتل بخشبة، قتل بخشبه ومن قتل بحجر قتل بحجر، ولا يقتل غير قاتله «٦» .
قَوْلهُ تَعَالَى: إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا
١٣٢٧٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا يَقُولُ: ينصره السلطان حتى ينصفه مِنْ ظالمه. ومن انتصر لنفسه دون السلطان، فهو عاص مسرف قد عمل بحمية أَهْل الجاهلية، ولم يرضى بحكم الله «٧» .
١٣٢٧٥ - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا قَالَ: إِنَّ المقتول كان منصورا «٨» .
(١) . الدر ٥/ ٢٧٩- ٢٨٠.
(٢) . الدر ٥/ ٢٧٩- ٢٨٠.
(٣) . الدر ٥/ ٢٧٩- ٢٨٠.
(٤) . الدر ٥/ ٢٧٩- ٢٨٠.
(٥) . الدر ٥/ ٢٧٩- ٢٨٠.
(٦) . الدر ٥/ ٢٨٣- ٢٨٤.
(٧) . الدر ٥/ ٢٨٣- ٢٨٤
(٨) . الدر ٥/ ٢٨٣- ٢٨٤