الثَّلاثِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَعَلَّمَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ حُرًّا وَعَبْدًا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ الثَّلاثِ.
١٤٨١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا يونس، عن الحسن في هذه الآية ليستأذنكم الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ:
بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ قَالَ: إِذَا أَبَاتَ خَادِمَهُ مَعَهُ فَهُوَ إِذْنُهُ وَإِذَا لَمْ يُبِيِّتْهُ مَعَهُ اسْتَأْذَنَ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ.
قوله تعالى: بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
١٤٨١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلاثِ وَفِي قَوْلِهِ: كَذَلِكَ يَعْنِى هَكَذَا، وَفِي قَوْلِهِ: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ يَعْنِي مَا ذُكِرَ مِنَ الاسْتِئْذَانِ مِنَ الصِّبْيَانِ وَالْمَمْلُوكِينَ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلاثِ قَوْلُهُ: وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَعْنِى حُكْمُ مَا ذَكَرَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ الصِّبْيَانَ الأَحْرَارَ وَنَزَّلَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى حَالِهِمْ فَقَالَ: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ يَعْنِى الصِّغَارَ قوله: مِنْكُمُ الْحُلُمَ يَعْنِى مِنَ الأَحْرَارِ مِنْ وَلَدِ الرَّجُلِ وَأَقَارِبِهِ.
قوله تعالى: فَلْيَسْتَأْذِنُوا
١٤٨١٨ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أنبأ عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُنَّ بَنَاتُ أَخٍ لِي فِي حِجْرِي، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِنَّ؟
قَالَ: نَعَمِ اسْتَأْذِنْ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُنَّ بِمَنْزِلَةِ بَنَاتِي وَهُنَّ مَعِيَ فِي بَيْتِي، فَلَمَّا عَاوَدْتُهُ قَالَ:
أَتُحِبُّ أَنْ تَرَى إِحْدَاهُنَّ عُرْيَانَةً؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ رُبَّمَا وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي بَيْتِهَا، قَالَ: فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِنَّ فَقَعَدْنَ يَبْكِينَ، فَقُلْتُ مَا ذَنْبِي، أُمِرْتُ بِذَلِكَ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَ أُمِّهِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ أَيَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ.
١٤٨١٩ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ إِلا