١٤٨٤١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ الْجِلْبَابَ وَلا يَضَعْنَ الْخِمَارَ، وَرُوِِىِ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَالأَوْزَاعِيِّ نَحْوُ قَوْلِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ.
١٤٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ: تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَتَقُومُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.
١٤٨٤٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ.
١٤٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ: هِيَ الْمَرْأَةُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا بِدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَتَضَعَ عَنْهَا الجلباب ما لم تتبرج ما يَكْرَهُ اللَّهِ.
١٤٨٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، وَهُوَ الْجِلْبَابُ مِنْ فَوْقِ الْخِمَارِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَضَعْنَ عِنْدَ غَرِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا خِمَارٌ صَفِيفٌ.
الْوَجْهُ الثَّانِي:
١٤٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ: يَضَعْنَ الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ.
١٤٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَعَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ.
١٤٨٤٨ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ فِي قَوْلِهِ: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا قَعَدَتْ، عَنِ النِّكَاحِ