حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ يَعْنِى:
وَأَنْ لَا يَضَعْنَ الْجِلْبَابَ مِنْ فَوْقِ الْخِمَارِ عِنْدَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ خَيْرٌ لَهُنَّ مِنْ أَنْ يَضَعْنَهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: خَيْرٌ لَهُنَّ
١٤٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبِي ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ خُلَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالا: قَوْلُهُ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ قَالا: يَلْبَسْنَ الْجِلْبَابَ أَفْضَلُ مِنْ وَضْعِهِنَّ إِيَّاهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
١٤٨٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ، ثنا سَلَمَةُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَيْ: سَمِيعٌ بِمَا يَقُولُونَ وَعَلِيمٌ بِمَا يُخْفُونَ.
قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج
الوجه الأول
١٤٨٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ قَالَتِ الأَنْصَارُ:
مَا بِالْمَدِينَةِ مَالٌ أَعَزَّ مِنَ الطَّعَامِ. كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الأَعْمَى يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَا يُبْصِرُ مَوْضِعَ الطَّعَامِ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ الأَكْلَ مَعَ الأَعْرَجِ يَقُولُونَ: الصَّحِيحُ يَسْبِقُهُ إِلَى الْمَكَانِ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُزَاحِمَ، وَيَتَحَرَّجُونَ الأَكْلَ مَعَ الْمَرِيضِ يَقُولُونَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الصَّحِيحِ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَأْكُلُوا فِي بُيُوتِ أَقْرِبَائِهِمْ فَنَزَلَتْ: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ يَعْنِى فِي الأَكْلِ مَعَ الأَعْمَى حَرَجٌ.
١٤٨٥٩ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الأَعْمَى وَالأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ لأَنَّهُمْ لا يَنَالُونَ السَحِيحْ فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ الآيَةَ.
١٤٨٦٠ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُنِيبٍ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلُهُ: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ الآيَةَ. كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخَالِطُهُمْ فِي طَعَامِهِمْ أَعْمَى وَلا