مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ قَالَ: ذَلِكَ فِي الْغَزْوِ وَالْجُمُعَةِ. وَإِذْنُ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ.
١٤٩١٤ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ قِرَاءَةً، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ، وَأَمَّا أَمْرٍ جَامِعٍ فَأَمَرٌ عَامٌّ.
١٤٩١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ، إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حتى يستأذنوه يقول: إذا أَمْرُ طَاعَةٍ لِلَّهِ- وَرُوِِىِ عَنْ قَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ نَحْوُ ذَلِكَ.
١٤٩١٦ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بن علي، ثنا محمد ابن مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ يَقُولُ عَلَى أَمْرِ طَاعَةٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا، نَحْوِ الْجُمُعَةِ، وَالنَّحْرِ وَالْفِطْرِ، وَالْجِهَادِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ
١٤٩١٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ.. إِلَى قَوْلِهِ: يَتَرَدَّدُونَ فَنَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ.
١٤٩١٨ - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ قَالَ: كَانَتِ الْجُمُعَةُ مِنْ تِلْكَ الأُمُورِ الْجَامِعَةِ الَّتِي يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ فِيهَا قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ وَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ يَأْتِي فَيُشِيرُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى الإِمَامِ، فَيُشِيرُ إِلَيْهِ الإِمَامُ، فَيَذْهَبُ.
١٤٩١٩ - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ بِذَلِكَ.