Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ibnu Abi Haatim- Detail Buku
Halaman Ke : 3132
Jumlah yang dimuat : 4457

الرَّجُلِ. يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أن يمسها فإذا طلقها وَاحِدَةً بَانَتْ مِنْهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ: فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَقُولُ: إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَلَيْسَ لَهَا إِلا النِّصْفُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا مَتَّعَهَا عَلَى قَدْرِ عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ وَهُوَ السَّرَاحُ الْجَمُيلُ «١» .

١٧٧١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُمَا أَنَّهُ تَلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ قَالَ: فَلا يَكُونُ طالق حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ «٢» .

١٧٧١٩ - مِنْ طَرِيق سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أُزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ يَمْلِكُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ «٣» .

١٧٧٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ آدَمَ مَوْلَى خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ» قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ الْآيَةَ «٤» .

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ

١٧٧٢١ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ إِلَى قَوْلِهِ: هَاجَرْنَ مَعَكَ قَالَتْ: فَلَمْ أَكُنْ أَحِلُّ لَهُ، لِأَنِّي لَمْ أُهَاجِرْ مَعَهُ كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ «٥» .

١٧٧٢٢ - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: إِنَّا أَحْلَلْنَا لك أزواجك قال: أزواجه الأول الاتي كُنَّ قَبْلَ أَنَّ تَنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ فِي قَوْلِهِ: اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ قَالَ: صَدَقَاتُهُنَّ. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ: هِيَ الْإِمَاءُ الَّتِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ «٦» .


(١) الدر ٦/ ٦٢٥.
(٢) الدر ٦/ ٦٢٥.
(٣) الدر ٦/ ٦٢٥.
(٤) الدر ٦/ ٦٢٧- ٦٢٨.
(٥) الدر ٦/ ٦٢٧- ٦٢٨.
(٦) الدر ٦/ ٦٢٧- ٦٢٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?