١٩٢٣٣ - بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى الْعِيدُ وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَفِي لَفْظٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى فَقَالَ:
هِيَ «زَكَاةُ الْفِطْرِ» «١» .
١٩٢٣٤ - عَنْ عَطَاءٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ: أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ «٢» .
١٩٢٣٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ: أَدَّى صَدَقَةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بعد ما أَدَّى «٣» .
١٩٢٣٦ - عَنْ عَطَاءٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى لِلْفِطْرِ! قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّ الزَّكَاةَ كُلَّهَا، ثُمَّ عَاوَدْتُهُ فِيهَا فَقَالَ: لِي وَالصَّدَقَاتُ كُلُّهَا «٤» .
١٩٢٣٨ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ أفلح من تزكى يعني مِنْ مَالِهِ «٥» .
١٩٢٣٩ - عَنْ قتادة رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ: مَنْ أَرْضَى خَالِقَهُ مِنْ مَالِهِ «٦» .
١٩٢٤٠ - عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَرَأَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى الْآيَةَ «٧» .
١٩٢٤١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ يُرِيدُ الصَّلاةَ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصلى «٨» .
(١) الدر ٨/ ٤٨٤. .....
(٢) الدر ٨/ ٤٨٤.
(٣) الدر ٨/ ٤٨٤.
(٤) الدر ٨/ ٤٨٤.
(٥) الدر ٨/ ٤٨٦- ٤٨٧.
(٦) الدر ٨/ ٤٨٦- ٤٨٧.
(٧) الدر ٨/ ٤٨٦- ٤٨٧.
(٨) الدر ٨/ ٤٨٦- ٤٨٧.