وابن نصر في «الصلاة» (٢/ ٤٣) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حزام بإسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. والمشكاة (٥٣٤٧) .
والحديث له شاهد من حديث عائشة مرفوعا نحوه، وثانيا عن ابن مسعود موقوفا، وثالثهما من حديث أبى ذر.
وصححه الشيخ الألبانى. الصحيحة (ح/ ١٠٦٠) .
: ١٠٧٤: السبيل: ٣: قلت: ولهذا جاء في الصحيح: «إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» .
رواه البخاري (٩/ ١١٧) ومسلم في (الفضائل، ح/ ١٣٢) وأبو داود (ح/ ٤٦١٠) والحاكم (٣/ ٦٢٦) والقرطبي (٦/ ٣٣٥) ومشكل (٢/ ٢١٢) والمنتقى (٨٨٢) والجوامع (٦٢٢٢) والمشكاة (١٥٣) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٩) .
٢٠٣: ١٠٧٥: ورجعوا: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ١٥٢) .
: ١٠٧٦: إسرائيل: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ١٥٢) والمسير (١/ ١٢٩) .
: ١٠٧٦: رحيما: ٣: سورة النساء آية: ١١٠.
: ١٠٧٦: أمثالها: ٤: صحيح. رواه مسلم في الطهارة، ح/ ١٤- ١٦ وابن ماجة (ح/ ٥٩٨) والترمذي (ح/ ٢١٤) وأحمد (٢/ ٣٥٩، ٤٠٠، ٤١٤) والبيهقي (٢/ ٤٦٦، ٤٦٧، ١٠/ ١٨٧) والطبراني (٤/ ١٨٥) ومطالب