أبى شيبة (٤/ ١٢٦) والحميدي (١١٥) وعبد الرزاق (١٠٣٨٠) وشرح السنة (٩/ ٣) والترغيب (٣/ ٤٠) وكحال (٢/ ٢١) والمشكاة (٣٠٨٠) وابن كثير (٦/ ٥٤، ٤١٥) وإتحاف (٥/ ٢٨٦، ٣٢٢) والمغني عن حمل الاسفار (٢/ ٢٣) والمجمع (٤/ ٢٥٢) وأصفهان (١/ ٢٤٤) والصحيحة (١٨٣٠) .
: ١٦٢٥: ذلك: ٣: المنثور (١/ ١٧٧) والفتح (٨/ ١٧٨) وابن كثير في «التفسير» (١/ ٣٠٦) .
٣٠٥: ١٦٢٧: ذلك: ١: تفسير ابن كثير (١/ ٢١٣) وتفسير مجاهد (١/ ٩٦) .
: ١٦٢٨: الكتاب: ٢: المصدر السابق لابن كثير.
٣٠٧: ١٦٣٥: عليها: ١: انظر، تفسير القرطبي: (٢/ ٦٦١- ٦٦٢) .
: ١٦٣٧: مسكين: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ٩٧) .
٣٠٨: ١٦٣٨: أخر: ١: قال القرطبي: من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين ويرونه قول ابن القاسم في المدونة.
وإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان يقضى فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أولا؟! فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: نعم. وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداود: لا.