من بعض، فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها» .
فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذلك وإلا فللحاكم أجره، وعلى المحتال وزره.
: ١٧٠٤: ظالم: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ٩٨) .
٣٢٢: ١٧٠٧: نسائهم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٢٥) .
: ١٧٠٨: وقتادة: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٨٩) .
٣٢٣: ١٧٠٩: أبوابها: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٢٦) .
: ١٧١٠: أبوابها: ٢: المصدر السابق.
٣٢٤: ١٧١٢: تفلحون: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٢٦) .
٣٢٦: ١٧٢٥: المشركين: ١: جاء في الصحيح عن بريدة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقلدوا الوليد ولا أصحاب الصوامع» .
رواه الدارمي (٢/ ٢١٥) وابن كثير (١/ ٣٢٨) والمنثور (١/ ٢٤٥، ٣/ ٢٠٦) وابن أبى شيبة (١٢/ ٣٢٨) والمغني عن حمل الأسفار (٢/ ٢٢٤) وإتحاف (٦/ ٣٣٧) .
وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بعث جيوشه قال: «اخرجوا بسم الله قاتلوا