والبخاري في «الأدب المفرد» (١٩٧، ٧٥٠) والبغوي (١/ ٢١٣) والشافعي (٢٦٦) وابن حبان (٨٢٨) والحميدي (١١٧٦) وابن عساكر في «التاريخ» (٣/ ٢١) وإتحاف (٤/ ١٦٩) والقرطبي (١٨/ ١٥٦) وابن كثير (١/ ٣٧٤) وإتحاف (٤/ ١٦٩) .
: ٢٠٧٢: المكي: ٤: تفسير مجاهد (١/ ١٠٦) .
٣٩٤: ٢٠٧٦: بقاء: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٦) .
: ٢٠٧٧: الدنيا: ٢: المصدر السابق.
٣٩٥: ٢٠٨١: المصلح: ١: قال القرطبي: هذه المخالطة كخلط المثل بالمثل كالتمر بالتمر. وقال أبو عبيد:
مخالطة اليتامى: أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه، ولا يجد بدا من خلطه بعياله، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرى فيجعله مع نفقة أهله وهذا يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه.
٣٩٦: ٢٠٨٦: الإسلام: ١: قالت عائشة- رضي الله عنها-: «إنى لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابى» .
تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٧) .
٣٩٧: ٢٠٩٥: مسافحين: ١: سورة المائدة آية: ٥.
: ٢٠٩٦: يؤمن: ٢: قال ابن جرير: حدثنى عبيد بن آدم بن أبى إياس العسقلاني، حدثنا أبى، حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري، حدثنا شهر بن حوشب قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلا مَا كَانَ مِنَ المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام» .