Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ibnu Abi Haatim- Detail Buku
Halaman Ke : 3599
Jumlah yang dimuat : 4457

: ٢١٣٤: والحيضة: ٢: حسن. رواه الترمذي (ح/ ٢٩٨٠) . وقال:

هذا حديث حسن غريب. وأحمد (١/ ٢٩٧) والبيهقي (٧/ ١٩٨) وابن حبان (١٧٢١) وابن كثير (١/ ٣٨٢) والطبري (٢/ ٢٣٥) والفتح (٨/ ١٩١) والمشكاة (٣١٩١) والمسير (١/ ٢٥١) والمنثور (١/ ٢٦٢) والكنز (٤٤٨٧٢) .

٤٠٦: ٢١٤٢: ملاقى: ١: الحميدي (١١٧٨) والترغيب (٤/ ٤٠٦) والمنثور (٥/ ٢٦٧) .

: ٢١٤٤: يمينك: ٢: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا خليفة بن خياط، حدثني ابن خياط، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها» .

صحيح. رواه أحمد (٤/ ٢٥٨، ٢٥٩) ومسلم في (الإيمان، ح/ ١٦، ١٧) والبغوي (١/ ٢٢١) والقرطبي (٦/ ٢٨٢) . ورواه أبو داود من طريق أبى عبيد بْنُ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها» .

رواه أبو داود (ح/ ٣٢٧٤) والنسائي (٧/ ١٢) وأحمد (٢/ ٢١٢) والبيهقي (١٠/ ٣٣) والمنثور (١/ ٢٦٨) والكنز (٤٦٤٦٩) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?