(٩/ ٣٣٣) والمجمع (٤/ ٣٢٣) والإرواء (٧/ ٢٤٤) .
: ٢٢٨٣: فيحزنها: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) .
٤٣٢: ٢٢٨٥: تقطمه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٣٢) .
: ٢٢٨٧: عليه: ٢: قال القرطبي في «تفسيره: ٢/ ٩٧٦» المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة.
قال الضحاك: إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على رضاعه.
: ٢٢٨٨: عليه: ٣: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠٨) .
٤٣٣: ٢٢٩٠: الحبلى: ١: تفسير الثوري: (ص/ ٦٧) .
: ٢٢٩٣: فلا جناح: ٢: الضمير في «أراد» للوالدين. و «فصالا» معناه فطاما عن الرضاع، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. والفصال والفصل: الفطام وأصله التفريق، فهو تفريق بين الصبي والثدي ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه. (تفسير القرطبي: ٢/ ٩٧٩) .
انظر: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) .
٤٣٤: ٢٢٩٦: ما أرضعت: ١: انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٤) .
: ٢٣٠٠: الصبى: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) .
٤٣٥: ٢٣٠٥: الصبى: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) .
: ٢٣٠٦: نحو ذلك: ٢: انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٤) . وتفسير الثوري (ص/ ٦٩) .
: ٢٣٠٦: بالمعروف: ٣: قوله تعالى: «إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» .
٤٣٧: ٢٣١٨: نحو ذلك: ١: قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرة ليال، وهذا الحكم