٨٥٧: ٤٧٤٤: ورباع: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٤٧) .
: ٤٧٤٦: تنكحوا: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٤٩) .
: ٤٧٤٨: تحرجتم: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٤) .
٨٥٨: ٤٧٥٠: مثله: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٤٧) .
: ٤٧٥٢: ذلك: ٢: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد ابن جعفر قالا: حدثنا معمر، عن الزهري، قال ابن جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اختر منهن أربعا» .
صحيح. رواه أبو داود (ح/ ٢٢٤١) وابن ماجة (ح/ ١٩٥٢) وأحمد (٢/ ١٣، ١٤) والبيهقي (٧/ ١٨٣) والحاكم (٢/ ١٩٢) والدارقطني (٣/ ٢٧١) وعبد الرزاق (١٢٦٢٤) والطبراني (١٢/ ٣١٥، ١٨/ ٣٥٩) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٥٦) وتاريخه الكبير (٢/ ٢٦٢) والمجمع (٤/ ٢٢٣) وابن حبان (١٢٧٧) والمنثور (٢/ ١١٩) والكنز (٤٤٧٥٩، ٤٤٧٦٢، ٤٤٧٦٣، ٤٥٦٦٠، ٤٥٧٠٢) ومنصور (١٨٦٤، ١٨٦٥) والعقيلي (١/ ٢٩٩) .
: ٤٧٥٤: طيبا: ٣: تفسير مجاهد: (١٤٤١) .
٨٥٩: ٤٧٥٩: فواحدة: ١: قال الضحاك وغيره في تفسير هذه الآية: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنين فواحدة.
فمنع من الزيادة التي تؤدى إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة. وذلك دليل وجوب ذلك، والله أعلم.