(١/ ٩٦) وتلخيص (٣/ ١٠١) ونصب الراية (٣/ ٢١٩) والمنثور (١/ ٢٨٨) ومشكل (١/ ٢٨٠) والكنز (١٥٠٥٤) والفتح (٩/ ٣٨٢) والخفاء (٢/ ٥١٧) وأذكار (٣٦١) .
: ٤٨٠٠: ذلك: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٥) .
٨٦٦: ٤٨٠٦: لأموالهم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٣) .
: ٤٨٠٧: الصلاة: ٢: قال الفقهاء: إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ يزاول الحجر عنه وهو مذهب مالك وغيره.
٨٦٧: ٤٨١٥: اليتيم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٣) .
: ٤٨١٧: اليتيم: ٢: روى أبو داود من حديث حسين الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ إِنَّ رَجُلاً أتى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي فقير ليس لي شيء ولى يتيم. قال: فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل» .
رواه أبو داود (ح/ ٢٨٧٢) والنسائي (٦/ ٢٥٦) وابن ماجة (ح/ ٢٧١٨) وأحمد (٢/ ١٨٦، ٢١٥، ٢١٦) والمنثور (٢/ ١٢٢، ٦/ ٢٨٤) والبغوي (١/ ٤٨١) والمشكاة (٣٣٥٥) والمسير (٢/ ١٦) وشرح السنة (٨/ ٣٠٥) والكنز (٤٠٤٨٧) والحاكم (٢/ ٤٧) .
٨٦٨: ٤٨١٩: شيئا: ١: قال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن