يحيى بن سعيد بن محمد قال: جاء أعرابى إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاما، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح من إبلى فقراء فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغى ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسعى عليها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب.
ابن كثير: (٢/ ٤٥٣) وكشاف (٣٩) .
: ٤٨٢٤: مسرف: ٢: انظر: الحاشية قبل السابقة.
٨٦٩: ٤٨٢٩: ذلك: ١: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٤٩) وتفسير مجاهد (١/ ١٤٦) .
٨٧١: ٤٨٤١: وبينهم: ١: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه.
٨٧٢: ٤٨٤٣: الرجال: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٤) .
: ٤٨٤٥: الأقربون: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٤٩) .
٨٧٣: ٤٨٥٠: الميراث: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٥٠) .
: ٤٨٥٤: الوصية: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٥) .
٨٧٤: ٤٨٥٩: مالي: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٥) .
٨٧٥: ٤٨٦١: القربى: ١: الدر: (٢/ ٤٣٩) .
: ٤٨٦٢: ذلك: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٥٠) .
٨٧٦: ٤٨٦٥: يشاء: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٥) .
: ٤٨٦٦: الثمار: ٢: ومن هذا المعنى ما روى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«من أحسن الصدقة جاز على الصراط، ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته» .
تفسير القرطبي: (٥/ ٥١) .