Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ibnu Abi Haatim- Detail Buku
Halaman Ke : 3731
Jumlah yang dimuat : 4457

(٥/ ٩٦) والكنز (٢٨٦٦٢، ٣٠٣١٩) وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/ ٥٩٤) والإرواء (١٦٦٤، ١٦٦٥) .

٨٨٣: ٤٩٠٣: الثلث ١:: قال ابن كثير: أَضَرُّوا بِالأُمِّ وَلا يَرِثُونَ، وَلا يَحْجُبُهَا الأَخُ الواحد عن الثُّلُثِ وَيَحْجُبُهَا مَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن.

: ٤٩٠٥: أمهم: ٢: تفسير ابن كثير: (٢/ ١٩٩) .

وقال: «هذا كلام حسن» .

: ٤٩٠٦: لوارث: ٣: في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتهى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم» .

صحيح لشواهده. رواه الترمذي (ح/ ٢١٢٠، ٢١٢١) والنسائي في (الوصايا، باب «٥» ) وابن ماجة (ح/ ٢٧١٣، ٢٧١٤) وأحمد (٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨) والبيهقي (٦/ ٨٥، ٢٤٤، ٢٦٤، ٣٦٣) وابن أبى شيبة (١١/ ١٤٩)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?