٢٥٢٣، ٣٢٩٣) وأحمد (١/ ٥٦، ٢/ ٤٠٤) واللئالئ (١/ ١٦٠) وابن كثير (٧/ ٤٨٣، ٨/ ٦) وإتحاف (١٠/ ٥٣٣) والمغني عن حمل الأسفار (٤/ ٥٢٢) والمنثور (٦/ ١٥٧) والكنز (٣٩٢٤٨) .
: ٥٥١٢: أهلها: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٥١٥) .
: ٥٥١٣: شيء: ٣: قلت: ثبت في الحديث الصحيح أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء» ، تفسير ابن كثير: (١/ ٥١٥) .
: ٥٥١٤: والفاجر: ٤: المصدر السابق.
: ٥٥١٦: ونهوا عنه: ٥: المصدر السابق.
٩٨٦: ٥٥١٧: فرجها: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٥١٥) .
: ٥٥١٩: الناس: ٢: في الحديث الذي رواه ابن عدي في «الكامل» : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهلها» .
رواه ابن عدى: (٣/ ١٠١٢) .
: ٥٥٢٢: شيئا: ٣: تفسير ابن كثير: (١/ ٥١٦) .
: ٥٥٢٣: الأمر: ٤: تفسير ابن كثير: (١/ ٥١٦) .
٩٨٧: ٥٥٢٤: أهلها: ١: في الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه» .
حسن. رواه الترمذي (ح/ ١٣٣٠) وقال:
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. وابن ماجة (ح/ ٢٣١٢) والبيهقي (١٠/ ١٣٤) والحاكم (٤/ ٩٣) وابن حبان (١٥٤٠) والمشكاة (٣٧٤١) والجوامع (٥٠٥٩، ٥٠٦٠) والكنز (١٤٩٨٥، ١٤٩٨١، ١٥٠١٠، ١٥٠١٦) والترغيب (٣/ ١٧٢) .