رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات:::: قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد.
قال: فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لغو فهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله في حديثه وكلامه غير منعقد لليمين ولا مريدها. قال الشافعي: وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة.
١١٩١: ٦٧١٣: لا تحنثوا: ١: قال مجاهد في تفسير قوله: «عقدتم» : أي تعمدتم وقصدتم. وروى عن ابن عمر: أن التشديد يقتضى التكرار فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر. وهذا يرده ما روى أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنى والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» .
فذكر وجوب الكفارة في اليمين التي لم تتكرر.
صحيح. رواه مسلم (ص/ ١٢٧٠) وأبو داود (ح/ ٣٢٧٦) وأحمد (٤/ ٣٩٨، ٤٠١) والبيهقي (١٠/ ٣٢، ٥٢) وابن كثير (٤/ ٥١٧) والفتح (٩/ ٦٤٥، ١١/ ٥١٧، ٦٠٢، ٦٠٨) والمنثور (١/ ٢٦٨) والمشكاة (٣٤١١) والكنز (٤٦٤٠١) وبداية (٥/ ٦) .
١١٩٢: ٦٧١٦: ذلك: ١: تفسير ابن كثير (٢/ ٨٩) وتفسير عبد الرزاق (١/ ١٨٧) .
: ٦٧١٩: وسمن: ٢: المصدر السابق لابن كثير.
: ٦٧٢٠: والخل: ٣: المصدر السابق لابن كثير.
١١٩٣: ٦٧٢١: ذلك: ١: تفسير ابن كثير: (٢/ ٨٩) .
: ٦٧٣٣: بالوسط: ٢: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن