رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات:::: ٣٢٦) وابن كثير (٣/ ٣٤٧) والقرطبي (٧/ ١٢٠) وأحمد (٢/ ٣٨١) والمنثور (٣/ ٥١) .
١٤٠٧: ٨٠١١: البرمة: ١: قوله: «البرمة» أي: القدر.
٨٠١٤: اليهود: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٢١٢) . قلت:
حكى الماوردي أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال لقوله عليه السلام:
«أحلت لنا ميتتان ودمان» .
رواه أحمد (٢/ ٩٧) والبيهقي (١/ ٢٥٤، ٩/ ٢٥٧) وشرح السنة (١١/ ٢٤٤) ونصب الراية (٤/ ٢٠١، ٢٠٢) والخفاء (١/ ٦٠) والعلل (١٥٢٤) وابن كثير (٣/ ١٢، ١٩٣، ٢٥٨) والشفع (١٧٣٤) والمنثور (١/ ١٦٨) وإتحاف (٢/ ٣١٥، ٦/ ٢١٧، ٧/ ١٢٢) والفتح (٩/ ٦٢١) .
١٤٠٨: ٨٠٢١: ولا عاد: ١: قلت: تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة.
١٤٠٩: ٨٠٢٧: ذلك: ١: قال عمران بن حدير: سألت أبا مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم، وعن القدر تعلوها الحمرة من الدم، فقال: لا بأس به، إنما حرم الله المسفوح. وقالت نحوه عائشة وغيرها، وعليه إجماع العلماء.
قال عكرمة: لولا هذه الآية لا تبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود.
قال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم في عرق أو مخ. وقد تقدم هذا في البقرة.
١٤١٠: ٨٠٣٣: الأصابع: ١: تفسير ابن كثير: (٢/ ١٨٥) .