الْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٣٢٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، نَزِيلُ مِصْرَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: النِّكَاحُ الْحَلالُ الطَّيِّبُ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: خَبِيرٌ
٢٣٢٣ - حدثنا محمد بن نحيى، أبنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ ابن زُرَيْعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: خَبِيرٌ بِخَلْقِهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
٢٣٢٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ قَالَ: هُوَ التَّعْرِيضُ فِي الْعِدَّةِ، مَا لَمْ يُنْصَبْ لِلْخِطْبَةِ.
٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ من خطبة النساء قَالَ: يَقُولُ لَهَا فِي الْعِدَّة: أِنَّ مِنْ شَأْنِي النِّسَاءُ وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ يُيَسِّرُ لِيَ امْرَأَةً صَالِحَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْصِبَ لَهَا.
٢٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: يَقُولُ: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي تَزَوَّجْتُكِ، حَتَّى يُعْلِمَهَا أَنَّهُ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَ عَقْدًا، أَوْ يُعَاهِدَهَا عَلَى عَهْدٍ.
٢٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عن يحي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ به من خطبة