لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ لَيْسَ لَهُمْ دِينٌ، فَأُكْرِهُوا عَلَى الدِّينِ بِالسَّيْفِ، قَالَ: وَلا تُكْرَهُ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى وَلا الْمَجُوسُ، إِذَا أَعْطُوا الْجِزْيَةَ.
وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:
٢٦١٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَمْلُوكِي، لَا يُصَلِّي أَضْرِبُهُ؟ قَالَ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ.
وَالْوَجْهُ السَّادِسُ:
قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحسن ابن شَقِيقٍ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي قَوْلِهِ: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ يَقُولُ: لَا تُكْرِهُوا أَحَدًا عَلَى الإِسْلامِ، مَنْ شَاءَ أَسْلَمَ، وَمَنْ شَاءَ أَعْطَى الْجِزْيَةَ.
وَالْوَجْهُ السَّابِعُ
: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ.
٢٦١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدٌ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ يَقُولُ: لَا تُكْرِهُوا أَحَدًا عَلَى الإِسْلامِ، مَنْ شَاءَ أَسْلَمَ، وَمَنْ شَاءَ أَعْطَى الْجِزْيَةَ.
٢٦١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدٌ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَالَ: نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، فَأَمَرَ بِالْقِتَالِ، فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ
٢٦١٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا الْحَارِثُ بْنُ لَبِيدٍ، ثنا بَقِيَّةُ «١» عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ: غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ، وَمَعَنَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَمَعَ رَجَاءٍ غُلامٌ لَهُ نَصْرَانِيُّ، قَدْ زَاهَقَ الْحُلُمَ، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: يَا أَبَا الْمِقْدَامِ، أَمُسْلِمٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَفَلا تُكْرِهُهُ؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. فَقَالَ لَهُ: مَا الذي نسخها؟ قَالَ قَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهَدِ الْكُفَّارَ.
(١) . ابن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحمصي- كان ثقة ويكتب حديثه ولا يحتج به/ الجرح والتعديل ٤٣٤٠٢ .....