٢٧٦٢ - حدثنا عصام بن رواد، ثنا آدم أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ:
الْوَابِلُ: الْجُودُ مِنَ الْمَطَرِ.
قَوْلُهُ: فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ
٢٧٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلُهُ: فَآتَتْ أُكُلَهَا يَعْنِي: ثَمَرَتَهَا ضِعْفَيْنِ.
قَوْلُهُ: ضِعْفَيْنِ
٢٧٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ كلما أضعفت ثَمَرُ تِلْكَ الْجَنَّةِ، يُضَاعَفُ لِهَذَا الْمُنْفِقِ ضِعْفَيْنِ.
قوله: فإن لم يصبها وابل فطل
تقدم تفسيره.
الوجه الأول
٢٧٦٥ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا يَزِيدُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ سَلامٍ قَالَ:
سَمِعْتُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ: فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ قَالَ: تِلْكَ أَرْضُ مِصْرَ، إِنْ أَصَابَهَا طَلٌّ زَكَتْ، وَإِنْ أَصَابَهَا وَابِلٌ، أَضْعَفْتَ.
٢٧٦٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَاضِي الرِّيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ قَالَ: الطَّلُّ:
النَّدَى.
وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالضَّحَّاكِ وَالسُّدِّيِّ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، نَحْوُ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الرَّبِيعَ قَالَ: الطَّشُّ.
٢٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلٍ: فَطَلٌّ يَعْنِي بِالطَّلِ: الرَّذَاذَ مِنَ الْمَطَرِ. فَهَذَا مِثْلُ مَنْ لَا يُنْفِقْ مَالَهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَلا يَمُنُّ بِهِ عَلَى مَنْ يُعْطِيهِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٧٦٨ - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا يَعْلَى، قَالَ: قَالَ جُوَيْبِرٌ، فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ قَالَ: الرَّكُّ مِنَ الْمَطَرِ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا الرَّكُّ؟ قَالَ: الْمَطَرُ اللَّيِّنُ.