قَوْلُهُ: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يعلمه
٢٨٤١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِد
ٍ، قَوْلُهُ: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ من نذر فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَيُحْصِيهِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
٢٨٤٢ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: الظَّالِمُ يَنْتَظِرُ الْعُقُوبَةَ، وَالْمَظْلُومُ يَنْتَظِرُ النَّصْرَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
الوجه الأول
ذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَمَا الصَّدَقَةُ: قَالَ: أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ، وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدٌ، ثُمَّ نَزَعَ «١» هَذِهِ الآيَةَ: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ «٢»
٢٨٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَمِّي الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَكَانَ هَذَا يُعْمَلُ بِهِ، قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ، فَلَمَّا نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ بِفَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ وَتَفْضِيلِهَا، انْتَهَتِ الصَّدَقَاتُ إِلَيْهَا.
وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٨٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، فِي قَوْلِهِ: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ يَعْنِي: الزكاة المفروضة.
(١) . أي تمثل به.
(٢) . أحمد ٥/ ٢٦٥.