لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا أَجَلٌ.
وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالوجه الثَّانِي:
٣٠١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ:
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ (......) «١»
٣٠١٨ - وَبِهِ عَنِ السُّدِّيِّ يَعْنِي قَوْلَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا يَعْنِي: الَّذِينَ مَعَكُمْ بِالْبَلَدِ.
قَوْلُهُ: جُنَاحٌ
٣٠١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ يَعْنِي: حَرَجٌ.
قوله: أَلا تَكْتُبُوهَا
وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَلا تَكْتُبُوهَا يَعْنِي: التِّجَارَةَ الْحَاضِرَةَ.
قَوْلُهُ: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
الوجه الأول
٣٠٢٠ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ يَعْنِي:
أَشْهَدُوا عَلَى حَقِّكُمْ، إِذَا كَانَ فِيهِ أَجَلٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَأَشْهِدُوا عَلَى حَقِّكُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَالضَّحَّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٣٠٢١ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ قال: نَسَخَتْهَا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وروي عن الشعبي نحو ذلك.
(١) . طمس في الأصل.