قوله: الذين ينقضون عهد الله مِنْ بعد ميثاقه
الوجه الأول
٢٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي فَقُلْتُ: قَوْلُهُ: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. فَقَالَ: هُمُ الْحَرُورِيَّةُ «١» .
الْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٨٨ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ ثنا آدَمُ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ إِلَى قَوْلِهِ: أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قَالَ هِيَ سِتُّ خِصَالٍ فِي الْمُنَافِقِينَ إِذَا كَانَتْ فِيهِمُ الظُّهْرَةُ عَلَى النَّاسِ أَظْهَرُوا هَذِهِ الْخَصَائِصَ: إِذَا حَدَّثُوا كَذَبُوا، وَإِذَا وَعَدُوا أَخْلَفُوا، وَإِذَا ائْتُمِنُوا خَانُوا، وَنَقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَقَطَعُوا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وَأَفْسَدُوا فِي الأَرْضِ، وَإِذَا كَانَتِ الظُّهْرَةُ عَلَيْهِمْ أَظْهَرُوا الْخِصَالَ: إِذَا حَدَّثُوا كَذَبُوا، وَإِذَا وَعَدُوا أَخْلَفُوا، وَإِذَا ائْتُمِنُوا خَانُوا «٢» .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ
٢٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ثنا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ: قَوْلُ اللَّهِ: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ يَعْنِي مِيثَاقَهُ الأَوَّلَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا.
الْوَجْهُ الرَّابِعُ:
٢٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ: قَوْلَهُ: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بعد ميثاقه هو ما عهد إليهم فِي الْقُرْآنِ، فَأَقَرُّوا بِهِ، ثُمَّ كَفَرُوا فَنَقَضُوهُ- وَرُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ نَحْوُ قَوْلِ أَبِي الْعَالِيَةِ.
قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
٢٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا صَفْوَانُ ثنا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مقاتل
(١) . الحاكم كتاب التفسير ٢/ ٣٧٠. قال: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين، ولم يخرجان، ووافقه الذهبي (لم يذكر أنهم الحرورية بل قال: لكنهم أصحاب الصوامع) .
(٢) . ابن كثير ١/ ٩٦.