٥٠٧٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ.
٥٠٧٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ: هُوَ أَنْ تَمْلِكَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ وَلَيْسَ بِالدُّخُولِ.
٥٠٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا صَفْوَانُ يَعْنِي: ابْنَ صَالِحٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا: ثنا الْوَلِيدُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَشْيَخَةَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ رَجُلٌ امْرَأَةَ جَدِّ أَبِي أُمِّهِ لأَنَّهُ مِنَ الآبَاءِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا ما نكح آباؤكم من النساء.
قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلا مَا قَدْ سَلَفَ
٥٠٧٧ - ذُكِرَ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النساء إلا ما قد سلف إلا من مَاتَ.
٥٠٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا زهير ابن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِلا مَا قَدْ سَلَفَ يَقُولُ: فِي جَاهِلِيِّتِكُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّهُ كَانَ فاحشة
قد تقدم تفسيره.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَقْتاً
٥٠٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا زهير ابن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي قَوْلِهِ: إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً قَالَ: يَمْقُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَسَاءَ سَبِيلا
٥٠٨٠ - وَبِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسَاءَ سَبِيلا قَالَ: طَرِيقًا لِمَنْ عَمِلَ بِهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ
.