قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
٥٠٩٢ - وَبِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ قَالَ: فَلا حَرَجَ.
٥٠٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَهَا بِنْتٌ أَيَتَزَوَّجُ بَنَتْهَا؟ فَتَلا عَلَيَّ: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
٥٠٩٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَزْرَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَعِيدٌ:
وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبُوهُ، وَيَتَأَوَّلُ: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ.
٥٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بكر المقدسي، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّ هَؤُلاءِ الآيَاتِ مُبْهَمَاتٌ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرُوِيَ عَنِ طَاوُسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمَ وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
٥٠٩٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مَوْلَى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا يَحْيَى يَعْنِي: ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ قَالَ: كُنَّا (نَتَحَدَّثُ) «١» وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَكَحَ امْرَأَةَ زَيْدٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ بِمَكَّةَ فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ
٥٠٩٧ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا
(١) . إضافة عن الطبري ٤/ ٣٢٣.