Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ibnu Abi Haatim- Detail Buku
Halaman Ke : 906
Jumlah yang dimuat : 4457

٥١١٠ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا شُعَيْبُ، عن الزهري قال: كان سعيد ابن الْمُسَيِّبِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ، حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ، فَالْمُحْصَنَةُ بِالْعَفَافِ، وَالْمُحْصَنَةُ بِالزَّوْجِ حُرِّمَتَا كِلْتَيْهِمَا، إِلا أَنَّ مَالِكَ يَمِينِكَ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الإِمَاءِ لَكِ حَلالٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلأَمَةِ زَوْجٌ، وَقَدْ تَكُونُ الأَمَةُ مُحْصَنَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ سَمَّاهَا اللَّهُ مُحْصَنَةً.

٥١١١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ يَعْنِي:

عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، إِلا الأَرْبَعُ اللاتِي يُنْكَحْنَ بِالْبَيِّنَةِ وَالْمَهْرِ- وَرُوِيَ عَنِ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:

٥١١٢ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ قَالَ: السَّبِيَّةُ لَهَا زَوْجٌ بِأَرْضِهَا، يَسِبِيهَا الْمُسْلِمُونَ، فَتُبَاعُ فِي الْغَنَائِمِ فَتُشْتَرَى وَلَهَا زَوْجٌ، فَهِيَ حَلالٌ- وَرُوَيَ عَنْ مَكْحُولٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلا مَا مَلَكَتْ أيمانكم

الوجه الأول

٥١١٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ يَعْنِي: أَبَا الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقْعَ عَلَيْهِنَّ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: مِنْهُمْ فَحَلالٌ، وَكُلُّ سَبَايَا الْمُشْرِكَاتِ إِذَا اسْتَبْرَيْنَ بِحَيْضَةٍ، وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي بِلادِ الْحَرْبِ «١» .

٥١١٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَقُولُ: إِلا أَمَةً مَلَكْتَهَا، وَلَهَا زَوْجٌ بِأَرْضِ الْحَرْبِ، فَهِيَ لَكَ حَلالٌ إِذَا اسْتَبْرَيْتَهَا- وَرُوِيَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمَكْحُولٍ نَحْوُ ذلك.


(١) . مسلم، كتاب الرضاع رقم ١٤٥٦- ٢/ ١٠٧٩) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?