نكاح الأمهات ظاهرًا، وهو قول ابن عَبَّاسٍ وسعيد بن جبير، رضي اللَّه عنهما.
وقيل: الفواحش: المحرمات جملتها، فما ظهر منها: فيما بينهم وبين الخلق، وما بطن. فيما بينهم وبين اللَّه تعالى.
وقيل: (مَا ظَهَرَ مِنهَا): ما يكون بالجوارح، (وَمَا بَطَنَ): ما يكون بالقلب.
وعن مجاهد قال: (مَا ظَهَرَ): الجمع بين الأختين، وتزوج الرجل امرأة أبيه وما بطن منها: الزنى، وما حرم أيضا.
ويحتمل قوله: (مَا ظَهَرَ): ما يرى غيرُهُ ويبصر، (وَمَا بَطَنَ): ما يكون بالعين والقلب؛ على ما رُويَ عن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: " العينان تزنيان، واليدان تزنيان " وما بطن: يكون زنى العين والقلب؛ لأنه لا يعلمه غير الناظر، واللَّه أعلم؛ فيصير كأنه ذكر التحريم في كل حرف من ذلك، أي: حرم عليكم الشرك، وحرم عليكم ترك الإحسان إلى الوالدين، وحرم قتل الأنفس إلا بالحق؛ فيصير كأنه ذكر التحريم في كل من ذلك.
وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).
قيل: بالحق: إذا ارتد يقتل به، وفي القصاص، وفي الزنى إذا كان محصنًا.
وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ).
(ذَلِكُمْ) يعني: المحرمات التي ذكر (وَصَّاكُمْ بِهِ) اختلف فيه:
قيل: (وَصَّاكُمْ بِهِ): فرض عليكم.
وقيل: (وَصَّاكُمْ بِهِ): أمركم به.
وقيل: (وَصَّاكُمْ بِهِ): بين لكم المحرم. وكله يرجع إلى واحد.
وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) أنه لم يحرم إلا ما ذكر ولم يحرم ما حرمتم