قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطْفَانَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ ، فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى ، أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الثَّوَابَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إِنْ لَمْ يَرْضَ " .