قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، سَمِعَ مُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " ثَلَاثٌ لِأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ : الْخِلَافَةُ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا " . فَقُلْتُ لِمُرَّةَ : وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْكَلَالَةِ ؟ هُوَ مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ . قَالَ : إِنَّهُمْ يَشُكُّونَ فِي الْوَالِدِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ دُونَ ذِكْرِ " الْخِلَافَةِ " . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : ثنا وَكِيعٌ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ : " فَقُلْتُ لِمُرَّةَ إِلَى آخِرِهِ " . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ : حَدِيثُ مُرَّةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَمْ يُدْرِكْهُ .