قَالَ مُسَدَّدٌ : ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ " ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، فَذَكَرَهُ ، قَالَ : وَأَنْبَأَ أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خميرويه ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ علية ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ إِلَّا أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْكِتَابِ ، وَمَعَهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، ثُمَّ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجْتَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسِّمْ لَهَا يَوْمَيْنِ ، وَالْأَمَةِ يَوْمًا ، إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَبِسَنَدِ الْبَيْهَقِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً أَبَدًا ، وَقَالَ : هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .