قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُحَلِّلُهَا ، قَالَ : " زَانِيَانِ وَإِنْ مَكَثَا عَشْرَ سِنِينٍ أَوْ عِشْرِينَ سَنَةً ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا لِذَلِكَ " رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْن نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ لِيُحَلِّلَهَا لِأَخِيهِ ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ ، قَالَ : " لَا ، إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ .