قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وثنا زُهَيْرٌ ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا بِمِلْءِ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ حَلَالًا " ، هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ ، صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنُ رُومَانَ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَفِي الضُّعَفَاءِ ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ .