وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : ثنا يَزِيدُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ " ، قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، فَذَكَرُوهُ بِلَفْظٍ " رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا " ، وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ : " بَعْدَ سَنَتَيْنِ " ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ ، وَلَكِنْ لَا يُعْرَفُ وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَعَلَّهُ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .