قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثنا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَتَأَخَّرَتِ امْرَأَتُهُ فِي الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ سورة الممتحنة آية 10 ، يَقُولُ : إِن أَسْلَمَ رَجُلٌ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ ، فَلْيَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَ أَرْبَعًا سِوَاهَا " ، هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ .