وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ ، وَالْأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّهْ : فَقَالَتْ : لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ ، قَالَ : بَلَى ، وَإِنْ كَرِهْتِ ، قَالَتْ : مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ قَالَ : الْأَشْتَرُ ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ قَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِي ، قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ لَوْ قَتَلْتَهُ مَا فَلَحْتَ أَبَدًا ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ ، فَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ إِلَّا ثَلَاثَةَ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فَيُقْتَلُ بِهِ ، أَوْ رَجُلٌ زَنَا بَعْدَ مَا أَحْصَنَ فَرُجِمَ ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِيمَانِهِ " ، قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُحَارَبَةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ بِهِ .