وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وثنا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيَلٍ ، سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، قَالَ : فَقَالَ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ والمزفت " ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمْ نَبِيذَ الْجَرِّ ، هَذَا الْإِسْنَادُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ .