قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا غَيْلَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ سورة التوبة آية 34 ، قَالَ : كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ وَأَتْبَعَهُ ثَوْبَانُ , فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّا لَمْ نَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِمَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي الْأَمْوَالِ لِتَبْقَى بَعْدَكُمْ " فَكَبَّرَ عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُكْنَزُ ، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ , وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ , وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ " ، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . . فَذَكَرَهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَلَهُ شَاهِدٌ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَابْنُ مِرْدُوَيْهِ , فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ .