وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ثنا ابْنُ شِيرُوَيْهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، ثَنَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلَنَّ مَعَ حَلِيلَتِهِ الْحَمَّامَ " . قَالَ الْبُخَارِيُّ : عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ بَصْرِيٌّ نَسَبَهُ عَبْدُ الْوَارِثِ ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْفَضْلِ " . . . . . . " : أَخْرَجْتُهُ لِغَرَابَةِ لَفْظِهِ ، وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِلَفْظِ " فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ " وَمَعْنَى الْمَتْنَ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ يُعْطِي غَيْرَ مَعْنَى هَذَا . انْتَهَى . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ " . وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثنا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِهِ .