قَالَ : وثنا قَالَ : وثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا زَيْدٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ " . قُلْتُ : لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ ، وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ : هُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِثْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، قَالُوا : يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ . قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤَقِّتُوا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : التَّوْقِيتُ أَصَحُّ .