قَالَ : وثنا قَالَ : وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّلْتِ بْنِ بِهْرَامٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِثَلَاثٍ : مَا لَمْ يَنْتَظِرُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ مُضَاهَاةَ الْيَهُودِيَّةِ ، وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ إِمْحَاقَ النُّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ ، وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا " . قُلْتُ : مَدَارُ الْإِسْنَادِ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، ثَنَا الصَّلْتُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّنَابِحِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فذكره .