بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} أي: ولمن جاء بالصاع حمل بعير من الطعام أي: وقر بعير (١)
وقوله: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} أي: أنا بأن أوفيه حمل بعير إذا جاء به كفيل, والزعيم بمعنى الكفيل (٢) , مثل قول الشاعر (٣):
فَلَسْتُ بِآمِرٍ فِيهَا سليم (٤) ... وَلَكِنِّي عَلَى نَفْسِي زَعِيمُ
وأصله في كلام العرب: القائم بأمر القوم, ولذلك قيل لرئيس القوم زعيمهم ومدبرهم (٥) , ولهذا جاء الخبر عن واحد في قوله: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ} وهم جماعة, لأنه قصد الرئيس والقيّم بأمرهم.
{قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ} أي: قال إخوة يوسف: {تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ} أي: لنعصيَ في أرضكم (٦) , فإن قال قائل: وما كان
(١) مقاتل، مرجع سابق، ٢/ ٣٤٤.ابن جرير، مرجع سابق، ١٦/ ١٧٧.ابن أبي حاتم، مرجع سابق، ٧/ ٢١٧٤ ..
(٢) ابن جرير، مرجع سابق، ١٦/ ١٧٩. الزجاج، مرجع سابق، ٥/ ٢١٠. ابن أبي حاتم، مرجع سابق، ١٢/ ٥٨٢.فائدة: من الأحكام الشرعية: جواز الجعل للضرورة، وهذه جعالة بذلت للواجد لمشروعية إعطاء المكافئات لمن يقوم بعمل معين، وهي الجعالة في الفقه، مشروعية الكفالة، والكفيل غارم وفيه لا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين كسائر العقود. نصر والهلالي، مرجع سابق، ١/ ٧٠٠.
(٣) في (د) "مؤسى الأزدي". هو لحاجز بن عوف. حاجز بن عوف بن الحارث الأزدي من الأزد، شاعر جاهلي مقل من شعراء اللصوص المغيرين العدائين الذين يدركون الخيل عدواً ومن العرب الذين كانوا يغزون على أرجلهم توفي قبيل الإسلام بفترة قصيرة، الزركلي، مرجع سابق، ٢/ ١٥٣. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة: " وقال المؤسى الأزدي"، وقال الشيخ شاكر تعليقاً على الطبري: أخشى أن يكون" المؤسى" تصحيف لنسبته، وهي" السروى"، نسبة إلى" السراة" وهي جبال الأزد. أبوعبيدة، مرجع سابق ١/ ٣١٥. ابن جرير، مرجع سابق، ١٦/ ١٨٠.
(٤) كذا في الأصل والصواب والله أعلم "بِسَلْمٍ" لاستقامة المعنى ولثبوتها في، أبي عبيدة، مجاز القرآن، ١/ ٣١٥. ابن جرير، مرجع سابق، ١٦/ ١٨٠. "فَلَسْتُ بِآمِرٍ فِيهَا بِسَلْمٍ ... وَلَكِنِّي عَلَى نَفْسِي زَعِيمٌ".
(٥) ابن جرير، مرجع سابق، ١٣/ ٢٥٥. زعم فلان زعامة وزعاماً , ومن قول ليلى الأخيلية: حتى إذا برز اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما ". والبيت في ديوان حميد بن ثور ص ١٣١.الثعلبي، مرجع سابق، ٥/ ٢٤٠.
(٦) ابن أبي حاتم، مرجع سابق، ٧/ ٢١٧٤.