Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Hidayah ila Bulugh An Nihayah- Detail Buku
Halaman Ke : 746
Jumlah yang dimuat : 8382

ومعنى: {أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح}: أي يعفو الزوج فيعطي الصداق كله.

والذي يرد هذا أن العفو إنما هو ترك ما يجب للعافي. هذا أصله في اللغة. وليس هو موضوعاً على إعطاء الرجل ما لا يلزمه فإضافته إلى الولي أولى به وأبين في الخطاب، لأنه ندب إلى أن يترك ما وجب لوليته.

ومن كلام العرب: " عفا ولي المقتول عن القاتل "، أي ترك له حقه من الدية. وليس/ يقال: " عفا القاتل "، إذا أعطى أكثر من الدية التي تلزمه ولو كان العافي الزوج يعطي الصداق كله، لكانت الترجمة عن هذا بالهبة أولى منه بالعفو لأنه إذا أعطى الصداق كله فهو واهب، وليس بعافٍ إنما العافي من يترك حقه، ليس هو من يهب ماله.

وأيضاً فإنه قال: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} يريد الزوجات المالكات لأنفسهن، ثُمَّ قال: {أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح}، فهذا ثالث غير الأول والثاني ولا ثالث إلا الولي.

وأيضاً فإن الله إنما ذكر العفو بعد/ وقوع الطلاق، فكيف يقال لمن طلق ولا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?