Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Mawardi- Detail Buku
Halaman Ke : 2425
Jumlah yang dimuat : 4439

ويحتمل وجهاً آخر أيضاً: أنه ما أرضى الله تعالى: قوله عز وجل: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن المنافع التجارة , وهذا قول من تأول الشعائر بأنها مناسك الحج , والأجل المسمى العود. والثاني: أن المنافع الأجر , والأجل المسمى القيامة , وهذا تأويل من تأولها بأنها الدين. والثالث: أن المنافع الركوب والدر والنسل , وهذا قول من تأولها بأنها الهَدْى فعلى هذا في الأجل المسمى وجهان: أحدهما: أن المنافع قبل الإِيجاب وبعده , والأجل المسمى هو النحر , وهذا قول عطاء. {ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعتِيقِ} إن قيل إن الشعائر هي مناسك الحج ففي تأويل قوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} وجهان: أحدهما: مكة , وهو قول عطاء. والثاني: الحرم كله محل لها , وهو قول الشافعي. وإن قيل إن الشعائر هي الدين كله فيحتمل تأويل قوله: {ثم محلها إلى البيت العتيق} أن محل ما اختص منها بالأجر له , هو البيت العتيق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?